وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ .
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ .
[ الحديث 17 ]
17 وَرَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَى قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ
شرح
قوله عليه السلام : إلا رجل كأنه استثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة واحتمل كون هذا الولد منه وادعى مالكه ذلك ، يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء .
الحديث السادس عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : الولد لغية قال في القاموس : ولد غية ويكسر زنية . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا أظهر ولد الزنا الإسلام ، فديته دية المسلم
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 372 .