[ الحديث 11 ]
11 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَإِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ .
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَيُلَاعِنُهَا وَيُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُهُمْ
شرح
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
وقال في الاستبصار : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الولد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية ، فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنه لم يصح نسبه . « 1 » الحديث الثاني عشر : حسن .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 181 .