وَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ .
[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ .
[ الحديث 14 ]
14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلَّهُ وَالْوَجْهُ فِيهِمَا التَّقِيَّةُ
[ الحديث 15 ]
15 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُورَثُ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا ، لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام ، وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام أن لها الثلث والباقي للإمام لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غيبته .
الحديث الخامس عشر : مجهول .