فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ وَهُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَنِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَوَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ .
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ
شرح
الحديث السابع : موثق .
وفي بعض النسخ " من محمد بن حمزة بن بيض " وهو الظاهر . وعلى التقديرين مجهول ، فيمكن أن يعد الخبر مجهولا .
الحديث الثامن : مجهول بالسند الأول ، وضعيف بالسند الثاني .