تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ .

[ الحديث 5 ]

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ يَرِثُ الْأَبَ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ .

[ الحديث 6 ]

6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَا يَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ أَبَداً
شرح
الحديث الخامس : ضعيف . وقال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب والعكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين . وقيل : يرثهم ولا يرثونه . وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول . وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن ، فلا خلاف فيه . الحديث السادس : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي