تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَلَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَالثَّانِيَ مَعَ الْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْجَدَّةَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ الطُّعْمَةَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَالْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَيْضاً أَنَّهَا تُعْطَى الطُّعْمَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَلَى مَا قَضَى بِهِ

[ الحديث 48 ]

48 رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ يَعْلَى الطَّنَافِسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَتَرَكَ الْأُخْرَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ هَلَكَتَا وَابْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا شَيْئاً وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ
شرح
الحديث الثامن والأربعون : مجهول . قوله : ما ورث هذا مبني على ما ذهب إليه العامة من أن ولد الابن يرث مع ولد الصلب ، ولا يرث ولد البنت معه ، وغرضه أن التوارث من الجانبين . وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنا وابن ابن ، يرثها ابن الابن مع الابن وهي جدته لأبيه . وإذا ماتت المرأة وتركت بنتا وابن بنت لا يرثها ابن البنت معها وهي جدته لأمه ، فالأولى أولى بالتوريث في صورة العكس من الأخيرة ، وكلمة الموصول في الثاني مفعول
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 302 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي