[ الحديث 54 ]
54 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَزَوْجَتَهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ .
[ الحديث 55 ]
55 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَزَوْجَتَهُ وَأُخْتَيْنِ لَهُ وَجَدَّهُ - فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَنِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الطَّائِفَةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهَا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
[ الحديث 56 ]
56 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْءٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
[ الحديث 57 ]
57 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الرابع والخمسون : موثق .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .