عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو الْأُمِّ وَأَبُو الْأَبِ وَأَبُو أَبِ الْأَبِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مُرْسَلَانِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَلِأَنَّ الْجَدَّ الْأَعْلَى لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ الْأَدْنَى بَلِ الْجَدُّ الْأَدْنَى يَحُوزُ الْمَالَ دُونَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 44 ]
44 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَأَبُو الْأُمِّ وَمِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ .
[ الحديث 45 ]
45 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
شرح
الحديث الثالث والأربعون : مرسل .
الحديث الرابع والأربعون : مجهول .
الحديث الخامس والأربعون : موثق .
وقال في الشرائع : لو كان جد أو جدة أو هما لأم وجدا وجدة أو هما لأب كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 27 .