يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَجَدٍّ قَالَ يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
[ الحديث 51 ]
51 وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ .
[ الحديث 52 ]
52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَجَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ .
[ الحديث 53 ]
53 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ
شرح
وأبنائهم ، وقال الصدوق : يرث الجد مع ولد الولد ، ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم ، لرواية سعد عن الكاظم عليه السلام . قال الشيخ : ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر .
وقال الصدوق : لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا ، فللزوج الربع وللجد السدس والباقي لابن الابن .
وقال ابن الجنيد : لو خلف بنتا وأبوين ، فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلف ولد ولد وجدا أو ولدا فللجد السدس . وقال الشيخ يونس بن عبد الرحمن : الجد للأب أولى من ابن الابن ، والأقوال الثلاثة شاذة . « 1 » الحديث الحادي والخمسون : مرسل .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 262 .