[ الحديث 36 ]
36 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ .
[ الحديث 37 ]
37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً .
[ الحديث 38 ]
38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَةً .
عَلَى أَنَّ الطُّعْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ إِذَا كَانَ وَلَدُهُمَا حَيّاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا طُعْمَةٌ أَيْضاً عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 39 ]
39 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : حسن .
الحديث السابع والثلاثون : موثق كالصحيح .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف كالموثق .
الحديث التاسع والثلاثون : حسن .
وقال في المسالك : عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، إلا ابن الجنيد فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين ، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس .