[ الحديث 33 ]
33 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ وَجَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثُ لِلْأَبِ وَلَيْسَ لِلْعَمِّ وَلَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ .
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَجَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ .
[ الحديث 35 ]
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَأُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَكَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ .
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ عَلَى جِهَةِ الطُّعْمَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف كالمشهور .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس . وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 327 .