قَالَ نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضِي بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَخَطُّ عَلِيٍّ ع .
[ الحديث 26 ]
26 يُونُسُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ .
[ الحديث 27 ]
27 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَلَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
شرح
وقال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، وكذا لا يمنع الأخ الجد الأبعد .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : يورث ابن الأخ أي : سواء كان من جهته أو من جهة أخرى ، كما لا يخفى .
الحديث السابع والعشرون : حسن .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .