عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ .
[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ .
[ الحديث 24 ]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 25 ]
25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
شرح
الحديث الثالث والعشرون : مجهول كالصحيح .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
والأظهر حمله على التقية ، لأنه مذهب جميع العامة في الأخوة من الأم ، وأما من الأب أو منهما ففيه بينهم خلاف .
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
قوله : بينهما سواء أي : مع كونهما من جهة واحدة .