طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ قَالَ وَمَا هُنَّ فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَمَتَاعَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ وَتَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَقَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ
شرح
عن الصادق عليه السلام " له ما للرجال ولها ما للنساء " ويقسم بينهما ما يصلح لهما ، وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام هو للمرأة وعليها الاستبصار .
ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا ، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أو لا ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول .
قوله : قلت رجع الأصوب ترك قوله " إن قال بقول إبراهيم " كما مر في كتاب القضاء ، لأنه لم يكن ما أسنده سابقا إلى إبراهيم هذا القول .