وَأَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كُلَّ شَيْءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَهُ الْمَيِّتُ عَقَاراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ .
[ الحديث 37 ]
37 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً - حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع - أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَلَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَالْجُذُوعُ وَالْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تُرْبَةَ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ .
[ الحديث 38 ]
38 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَهَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ
شرح
تخصيص الأخبار الكثيرة بخبر موقوف ، فالقول بحرمان الزوجة مطلقا قوي .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح موقوف .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف كالموثق .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
وقال في الدروس : لو تداعى الزوجان متاع البيت ، ففي صحيحة رفاعة