8 بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ وَهَبَطَ مِنَ الْأَوْلَادِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيّاً ع فَإِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص
شرح
باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد الحديث الأول : حسن .
وقال في الدروس : للجد المنفرد المال لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة . ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم . انتهى .
ولا خلاف في تلك الأحكام بين أصحابنا .