[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدٍ وَبُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّةً أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَإِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَجَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ - وَمِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَلَا اخْتِلَافٌ
شرح
الحديث الثاني : حسن الفضلاء .
قوله : هذا مما لم يؤخذ أي : لم يؤخذ علي العهد بأن لا أقوله لأحد ، لأني لم اقرأه في الكتاب ، بل سمعته منهما عليهما السلام مشافهة ، أو لا أتوهم فيه مؤاخذة لأني أعلم ذلك يقينا والأول أظهر .
قوله : من ابنه وأبيه في الكافي : منه ومن أبيه « 1 » ، وهو الصواب .
واعلم أن تلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة ، بأن كان الجد للأب مع
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 109 ، ح 2 .