[ الحديث 34 ]
34 وَكَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَالنِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَقَلْبُهُ وَالْمَرْأَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَيَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَتَبْدِيلُهَا وَلَيْسَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا وَالْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَيَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَتَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَكَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الثَّبَاتِ وَالْقِيَامِ .
[ الحديث 35 ]
35 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لأنه لا يمكن لعل هذا أيضا يرجع إلى ما ذكرنا في الأخبار الأخر ، والحاصل أن هذه الأشياء الثابتة للورثة الثابتة القرابة التي لها إليها مزيد احتياج ، والمرأة تنقطع قرابتها بالموت ، فيمكن أن تتزوج وتدخل عليهم الأجنبي فيتضررون به .
وفي بعض نسخ الفقيه " أشبهها " « 1 » ، وهو الظاهر . وعلى التثنية لعل الضمير راجع إلى الزوجين .
الحديث الخامس والثلاثون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : يرثها وترثه الأظهر حمله على التقية ، لأن هذه المسألة من متفردات الشيعة ، ويشكل
هامش
( 1 ) كذا في المصدر المطبوع من المتن وفي الفقيه 4 / 252 أشبههما .