جَازَ ذَا وَلِهَذِهِ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدٌ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ .
[ الحديث 32 ]
32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَخَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَيُقَوَّمُ النِّقْضُ وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَلَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ
شرح
قوله : ولهذه الربع والثمن مسمى أي : في الآية وظاهره العموم ، فأجاب عليه السلام بأن الآية مخصصة بالسنة لهذه العلة . ويحتمل أن يكون السؤال عن علة التخصيص وعدم جريان الحصتين في تلك الأشياء لا الاعتراض بعموم الآية .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : فيرثن أي : من القيمة .