وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَيُقَوَّمُ النِّقْضُ وَالْأَبْوَابُ وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ .
[ الحديث 26 ]
26 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً .
[ الحديث 27 ]
27 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا
شرح
ويمكن أن يكون المراد هنا آلات البناء مما هو مشرف على النقض وبصدده .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس . « 1 » وقال الجوهري : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل . « 2 » الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
وفي القاموس : الربع الدار بعينها حيث كانت والجمع رباع . « 3 » قوله عليه السلام : ولا يدخل عليهم داخل لعل المعنى أنها لا تعطى من أصل الفرع أيضا بل من قيمته لئلا يرثها
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 127 ، ح 1 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 754 .
( 3 ) صحاح اللغة 3 / 24 .