تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ الحديث 28 ]

28 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ
شرح
الأجانب ، فيدخلون في بيت القوم ويشتركون فيه ، أو أنه إنما لا تعطى من الأرض لأنها ثابتة باقية لسائر الورثة ، فلا ينبغي أن يشترك فيه من قرابتها بالسبب بدون نسب والسبب في معرض الزوال . وأما الطوب والخشب فإذا لم يكن لها شركة في الأرض ترضى غالبا بالثمن ، فلا تشرك القوم في بيتهم . ثم اعلم أن ظواهر تلك الأخبار والتعليلات الواردة فيها شمول الحكم لذات الولد أيضا ، وظاهر الكليني أيضا أنه قائل بالعموم ، والصدوق في الفقيه خصه بذات الولد لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب . ويمكن حمل الموقوفة على الاستحباب ، وإنما دعاهم إلى العمل بها مع كونها معلومة أنها أوفق بعموم الآية . قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد رواية تدل على عدم حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها . وتصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة « 1 » . وذكر ما سيأتي وتبعه الشيخ كما ستعرف . الحديث الثامن والعشرون : ضعيف . وفي الكافي : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد « 2 » . وهو الصواب . وأورده الصدوق في الفقيه بسند فيه جهالة عن حماد وقال بعده : والطوب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 252 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 129 ، ح 7 .