فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَكَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع - وَهِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لَهُ عِيَالٌ .
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً
شرح
فقال عليه السلام : " إنها لا تقع لولد فاطمة " أي : لا يمكن بسط هذا المقدار على الجميع ، وهذا قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف " وهي تقع من هذا الرجل " أي : بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا وحصل أقل مرتبة الجمع ، بل ربما كان عياله كثيرين ، بأن يكون علاوة أو بدونها بأن يكون إعطاؤها إلى جماعة لازما كما قيل . انتهى .
ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام " إنها لا تقع " أنها لا تقع منهم موقعا حسنا ، أي : لا ينفع جميعهم .
وقال في الدروس : الوصية للقبيلة المتبددة تتناول الموجود ولا تجب التسوية ولا الاستغراق . « 1 » الحديث السادس : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا اشترى صحيحا أي : راعى الغبطة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 244 .