تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ .

[ الحديث 8 ]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ .

[ الحديث 9 ]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَأَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ وَغَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ وَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَهُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنَهُ
شرح
أو المعنى أنه إن كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا . الحديث الثامن : صحيح . ويدل على أن ما كان للإمام من الخمس وغيره متى لم يقبضه عليه السلام فهو للإمام الذي بعده . ويمكن أن يكون المراد به ما يجب على الإمام قسمته ، والأول أظهر . الحديث التاسع : مجهول . قوله : فلم يكفهما أي : ابن العم " وقد اشترطا عليه ابنه " أي : على ابن العم كفاية الابن .