أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَسُنَّةٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَرَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ
شرح
الحديث الثالث : موثق .
وفي بعض النسخ " عن علي بن فضال " ، والظاهر " عن ابن فضال " لأن الراوي عن ابن عقبة هو الحسن .
قوله : ورهنا به في الفقيه " وعنده رهن بها جام " « 1 » وفي الكافي " عنده رهنا بها جام " « 2 » وأحدهما الصواب ، والأول أصوب .
وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم تكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا . « 3 » وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، فإنه قيد جواز الأخذ بإقامة البينة ، ولم يذكر جواز الأخذ عند عدمها ، ولكنه يستفاد من مسألة المقاصة من حيث لا بينة للمدين ، ولم يذكروا له حجة على ذلك ، ويمكن الاستدلال له
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 174 ، ح 14 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 57 ، ح 1 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 257 .