فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا ابْنَهُ وَقَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ وَقَالا نَحْنُ بِرَاءٌ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَعَنْ خَاصَّتِهِ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَحُلُّ بِابْنِهِ .
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع - إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَإِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ الْخَبَلُ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَهَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ - وَأَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي وَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى
شرح
" وعن خاصته " أي : ما يخص الابن وفي تحت يده .
قوله عليه السلام : ولعل ذلك أي الرفق ، أو الأجر يحل بالابن بسبب رفقك ، فيرفق بك ويطيعك ويأجر على ذلك . ويحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام .
الحديث العاشر : ضعيف .
واختلف الأصحاب في من أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث هل يصح ويختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع