بَصِيرٍ وَعَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
[ الحديث 5 ]
5 وَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
فَالْمَعْنَى فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ شَيْئاً إِذَا غَيَّرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ فَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِهِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا كَانَتْ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوَّلًا
شرح
الحديث الخامس : موثق .
قوله : فالمعنى في هذين الخبرين في الاستبصار « 1 » ذكر تأويلا آخر ، وهو أن المراد ليس بشيء ينقض الوصية ، بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 138 .