يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ .
[ الحديث 13 ]
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ
شرح
الحديث الثاني عشر : مجهول .
ويدل على كون منجزات المريض من الثلث .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : يشتري من الناس في بعض النسخ : من أفناء الناس .
قال في الصحاح : يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو « 1 » . انتهى .
وفي الكافي « 2 » : من عرض الناس .
وقال في المسالك : لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2457 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 18 ، ح 9 وفيه كما هنا .