وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَوْلَاهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً وَلَا يُرَدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَى لَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَمَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَلَا كَثِيرُ عَطَاءٍ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ .
[ الحديث 4 ]
4 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله : ولا كبير عطاء لعل تقييد العطاء بالكبير لأن في العطايا الصغيرة الغالب حصول إذن المولى ، والمشهور عدم صحة الوصية لمملوك الغير ، بناء على أنه لا يملك خصوصا إذا ملكه غير مولاه .
الحديث الرابع : صحيح .