14 بَابُ وَصِيَّةِ الْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَعِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي رُبُعِ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِيمَةِ
شرح
باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته الحديث الأول : ضعيف .
وقد مضى بتغيير ما في الإسناد قبل ذلك بأربع ورقات . « 1 »
هامش
( 1 ) برقم : 13 من باب الوصية بالثلث وأقلّ منه وأكثر .