. . . . . . . . . .
شرح
يريد بحقه الوصية إليه بأن يوصي ، وضمير " بحقه " راجع إلى الموصى الأول ، ويكون المعنى حينئذ أن الوصية يلزم الوصي الثاني بحق الأول " إن كان له " أي : للأول " قبله " أي : الوصي الأول " حق " بأن يكون قد أوصى إليه وأذن له أن يوصي ، ومع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال إن لم يكن الثاني أرجح .
ثم قال : وعلى القول بعدم الجواز على تقدير الإطلاق يكون النظر في أمور الموصى الأول إلى الحاكم كغيره ممن لا وصي له .