زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَعَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِيعَ الْعَبْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ وَهُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَى .
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً
شرح
الحديث السابع : صحيح .
وموافق المشهور في أنه إذا عتق منه شيء وإن كان قليلا يستسعي في الباقي .
وقال في المسالك : في رواية الحلبي أنه حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ، ولم يتعرض لحق الورثة ، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا ، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح لإمكان استفادته من خارج . « 1 » الحديث الثامن : حسن .
ويدل على أن الحج الواجب من صلب المال وعدم تقدم العتق على غيره ، وحمل على عدم العلم بالترتيب بين العتق والصدقة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 409 .