تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بَلَى قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ قَالَ قُلْتُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ كَذَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَتَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَلَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ الْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَأُجِيزَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ وَيُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ .

[ الحديث 5 ]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَلَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ .

[ الحديث 6 ]

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
شرح
الوصية بالعتق وإذا كان أقل من السدس لا تمضي الوصية ، فليس المراد أن كونه عبدا مانع من صحة الوصية له حتى يرد أن في الصورة الأخيرة أيضا عبد مع صحة الوصية له . ثم الظاهر أن هذا المولى كان معتقا ، وإلا لم يصح إعتاقه مطلقا . الحديث الخامس : موثق كالصحيح . الحديث السادس : حسن .