13 بَابُ الْوَصِيِّ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ
[ الحديث 1 ]
1 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
باب الوصي يوصي إلى غيره الحديث الأول : صحيح .
ولا خلاف في أنه إذا أذن الموصى للوصي أن يوصي جاز وصيته ، وكذا لا خلاف في أنه إذا منع لا يجوز . وأما مع الإطلاق ففيه خلاف ، فالأكثر على أنه لا يجوز ، وقال بعضهم يجوز ، واستند المجوزون بهذه المكاتبة ، وقالوا : إن المراد بالحق هنا حق الإيمان ، فكأنه عليه السلام قال : يلزمه إن كان مؤمنا وفاء لحقه عليه بسبب الإيمان ، فإنه يقتضي معونة المؤمن وقضاء حوائجه ومن أهمها إنفاذ وصيته .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : الرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا أن