الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ .
[ الحديث 44 ]
44 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ
شرح
وقد مر مثله في أوائل الباب . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : حسن كالصحيح .
إذ عبد الملك نقل العلامة « 2 » وابن داود « 3 » توثيقه عن الكشي وليس في كتابه . « 4 » الحديث الثالث والأربعون : ضعيف على المشهور .
وعمل به أكثر الأصحاب ، ورده ابن إدريس وجماعة بأن نذر الإحرام قبل الميقات غير راجح .
الحديث الرابع والأربعون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) برقم : 4 .
( 2 ) رجال العلّامة ص 115 ، وليس فيه توثيق ، نعم ذكره في بابه .
( 3 ) رجال ابن داود ص 230 .
( 4 ) راجع إختيار معرفة الرجال 2 / 687 ، برقم : 730 .