[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَلَا نَاحِيَةٌ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَبِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ
شرح
الخبر ، وحملوا الصدقة على إطعام ستين مسكينا ، ولرواية أبي بصير المصرحة بالستين ، وجماعة إلى أنها كفارة يمين ، والمفيد جعلها ككفارة قتل الخطأ . وقيل :
بالتفصيل بأنها في الصوم كبيرة مخيرة وفي غيره كفارة يمين كما قيل في النذر .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
وقال في الشرائع : من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر . وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز . والوجه الجواز مع الضرورة . « 1 » وقال في المسالك : القول بعدم جواز بيعه وإن اضطر إليه للشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، استنادا إلى رواية الحسن بن علي ، وهو الوشاء ، وفي الرواية مع قطع النظر عن سندها قصور عن الدلالة ، فإن الحاجة إلى ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه ، مع قرينة قوله لامكان لها مع خفة المئونة الدالة على ضعف الحاجة . « 2 » الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
وقد مر الكلام فيه في أول الباب .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 190 .
( 2 ) المسالك 2 / 211 .