تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَكُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .

[ الحديث 31 ]

31 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ
شرح
قوله عليه السلام : يصوم ثلاثة أيام كان الكفارة لليمين بالبراءة . وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله ومن الأئمة عليهم السلام ، واختلف في أنه هل يجب بذلك كفارة أم لا ، فذهب الشيخان وجماعة إلى وجوب كفارة الظهار ، فإن عجز فكفارة يمين ، وقال ابن حمزة : كفارة النذر . وقال الصدوق : يصوم ثلاثة أيام ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين . والكل ضعيف ، ولذا اختار المحقق أنه يأثم ولا كفارة . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : موثق . قوله : أو نذرا عطف على إيمانا ، أو على صدقة ، أي : مالا منذورا . قوله : أو قطع قرابة لعله معطوف على قوله " أن يمشي " على صيغة الفعل ، أو المصدر بنزع الخافض .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 87 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي