عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَكَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَلَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 28 ]
28 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَفَى بِهِ وَمَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ مُبْتَلًى بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ .
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : كفارة يمين لعله على الاستحباب ، أو محمول على التقية بقرينة الراوي .
الحديث التاسع والعشرون : موثق على الظاهر .
وقد مر الكلام فيه في كتاب الحج ، وعمل به بعض الأصحاب .
الحديث الثلاثون : ضعيف .