[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَسَمَّى
شرح
الخثعمي ، وهي معتبرة الإسناد ، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية ، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة ، وقلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر ، لم تكن مخالفة للقواعد واتجه العمل بها .
الحديث الثاني والعشرون : موثق .
" أشل أعرج " في الكافي : أو أعرج . « 1 » قوله عليه السلام : إذا كان مما يباع أي : لا يكون مقعدا مثلا أو أعمى ، ولا يكون مما مثل به المولى .
قوله : إلا أن يكون سماه أي : شخصا ، أو نوعا . وفي الكافي : سمى . « 2 » وقال في الشرائع : لو نذر عتق رقبة أجزأته الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق . « 3 »
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 7 / 463 ، ح 16 : أشل أعرج .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 / 190 .