[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ وَقَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ
شرح
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
قوله : ولم يسم شيئا لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا ، ولكن سمى قربة وطاعة مثلا ، كما هو المشهور . أو يحمل على الاستحباب ، ليوافق الخبر السابق .
وقال في الشرائع : لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها ، كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين . وقيل : يجزيه ركعة « 1 » . انتهى .
الحديث الرابع والعشرون : مرسل .
وفي الكافي " جعفر بن محمود " « 2 » في الموضعين .
والمشهور العمل بذلك في خصوص النذر ، ومن الأصحاب من عداه إلى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 189 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 464 .