[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ
شرح
النذر . وهل يجبر للفائت ؟ فيه أقوال : أحدها عدم وجوبه ، ذهب إليه المحقق وابن الجنيد وأكثر المتأخرين . الثاني أنه يسوق بدنه وجوبا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف . الثالث أنه إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا سقط الحج أصلا ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في حج القواعد . « 1 » الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : حسن موثق .
وقال في النافع : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل [ كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ] قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح تحرر الغلام . وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا . انتهى . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 206 - 207 .
( 2 ) المختصر النافع ص 248 وما بين المعقوفتين من المصدر .