تَطَوُّعٌ قَالَ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ .
[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا .
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ
شرح
وأورد عليه أولا : بأنه ليس في الرواية أنه نذر أو عاهد . وأجيب بأن المراد ذلك لقوله عليه السلام " إنه نذر في طاعة الله " .
وثانيا : بأن المملوك إنما يتحرر بصيغة العتق ، فإذا نذر صيرورته حرا فقد نذر أمرا ممتنعا ، فحقه أن يقع باطلا . نعم لو نذر عتق العبد صح النذر ووجب العتق وحصل التحرير به . وأجيب بأنه لعل المراد بقوله " فغلامي حر " أنه حيث صار منذور العتق ، فكأنه قد صار حرا ، لأن ماله إلى الحرية .
الحديث العاشر : مجهول .
قوله عليه السلام : ليس بشيء لعل المراد إهداء ثمنه ، فإذا لم يف به فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيء . أو المراد أنه يحلف إن لم أكن اشتريت المتاع بهذا الثمن كان المتاع أو ثمنه هديا ، فلو كان مخالفا للواقع ليس عليه إلا أثم الكذب ولا ينعقد اليمين .
أو المعنى أنه يمتنع البائع من البيع ويتعلل بأني أريد أن أهديه إلى بيت الله كذبا .
الحديث الحادي عشر : صحيح .