عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا بَعْدُ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَلَمْ أُوجِبْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ
شرح
وقال في النافع : لو نذر إن بريء مريضة أو قدم مسافرة ، فإن البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم . « 1 » الحديث الخامس : حسن موثق .
قوله : أن لا يجاب في بعض النسخ كما في الكافي " الإيجاب " « 2 » وهو الصواب . وعلى ما في أكثر النسخ يقرأ " إن " في قوله " أن يوجب " بكسر الهمزة ليكون حرف شرط ، والضمير في " يجاب " راجع إلى الله ، أي : لا يطيع الله فيه ، أو إلى الرجل ، أي : لا تطيعه نفسه ، ولا يخفى التكلف فيهما . ويدل على مرجوحية أمثال هذا النذر
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 248 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 455 ، ح 5 ، وكذا في المطبوع من المتن .