[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَحَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ
شرح
حذرا من الحنث .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فليقم عمل به جماعة من الأصحاب ، وحمله جماعة على الاستحباب .
الحديث السابع : حسن .
قوله عليه السلام : فليمش ظاهره أنه لا ينعقد النذر في لزوم كون مشيه حافيا لعدم رجحانه . وينعقد في أصل المشي لرجحانه ، وإن احتمل أن يكون المراد فليمش حافيا .
وقال في الدروس : ولا ينعقد نذر الحفا في المشي « 1 » . انتهى .
وعلى بعض الوجوه يدل على أن النذر إذا تعلق بمقيد لم يكن في القيد رجحان ينعقد في المطلق الذي في ضمنه إذا كان راجحا .
وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا ، وقع حجه عن
هامش
( 1 ) الدروس ص 198 .