[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً .
[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَلَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول أو ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم الظاهر حمله على عدم الإقباض ، وظاهر الشيخ هنا القول بعدم لزوم هبة ذي الرحم ، وإن كان بعد القبض .
الحديث الثالث والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : فليعطها محمول على الاستحباب على المشهور .
الحديث الرابع والعشرون : موثق .