عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 17 ]
17 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَالنُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَأَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلَا يَصْلُحُ
شرح
القبض على الاستحباب .
الحديث السابع عشر : صحيح .
وقد مضى عن أبي المعزى بسند آخر « 1 » . وفيه الصدقة مكان " الهبة " ولعل ما مضى أوفق بالأخبار الأخر .
ويمكن أن يكون المراد بالهبة هنا الصدقة ، أو أن يكون المراد بالجواز الصحة كما أشرنا إليه ، والمراد بالنحلة الهدية أو الوقف .
الحديث الثامن عشر : موثق .
قوله عليه السلام : فلا يصلح يمكن حمله على الكراهة بل هو الظاهر ، أو على عدم الجواز واللزوم في الزائد عن الثلث .
هامش
( 1 ) برقم : 17 من باب الوقوف والصدقات .