أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ وَإِذَا بَعَثَ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَيُوجَدُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ .
تَمَّ كِتَابُ الْوُقُوفِ وَالصَّدَقَاتِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ
شرح
وظاهره أيضا لزوم الصدقة قبل الإقباض .
وهذا آخر شرح كتاب الوقوف والصدقات . تم على يد مؤلفه الحقير محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن هفواتهما في ثالث شهر صفر سنة 1098 والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .