قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَأَمَّا النُّحْلُ وَالْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَإِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ .
[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ
شرح
الأول ، ويتخير الوارث في الإقباض وعدمه على الثاني ، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه . « 1 » قوله عليه السلام : فيرجع فيها ظاهره جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد القبض أيضا ، ويمكن حمله على ما إذا كان برضا الموهوب له .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
ولا يدل على جواز الرجوع في هبة ما في الذمة ، إذ حكمه عليه السلام بكونه للمتهب أعم من ذلك .
الحديث السادس عشر : موثق كالصحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
قوله : فهي جائزة لعل المراد الصحة ، فلا ينافي عدم اللزوم قبل القبض . ويمكن حمل ما قبل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 369 .