[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْهِبَةُ وَالنُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا .
[ الحديث 20 ]
20 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِيَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَا .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَأَمَّا الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَإِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ بَالِغاً كَامِلًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيراً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ عَدَا الْوَلَدَ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : صحيح .
ولعل التقييد باليسار ليبقى لسائر الورثة شيء يعتد به ، فلا يكون إجحافا عليهم . والظاهر أن المراد به اليسار بعد إعطاء ما أعطى ، إذ لو كان موسرا ووهب جميع ماله لوارث لا ينفع في ذلك .
الحديث الحادي والعشرون : موثق .