لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ ع وَلَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع .
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ .
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : لا تحل الصدقة أي : الواجبة على المشهور .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .
ولعله محمول على ما إذا كان الصداق عينا لا دينا في الذمة ، فلذا لا يتعلق به الإبراء .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
ولعله محمول على الكراهة ، أو على ذي الرحم ، أو على الصدقة .
الحديث الثلاثون : مجهول .