تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ الحديث 13 ]

13 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَالَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ .

[ الحديث 14 ]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ
شرح
الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : تجوز الهبة أي : تلزم وتمضي . الحديث الرابع عشر : مرسل . قوله : فهو جائز . أي : لازم . وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في أن القبض شرط في الهبة في الجملة ، ولكن اختلفوا في أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها ، فمعظم المتأخرين على الأول ، وذهب جماعة منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف ونقله ابن إدريس عن المعظم مع اختياره الأول إلى الثاني . ويتفرع على القولين النماء المتخلل بين العقد والقبض ، فإنه للواهب على الأول وللموهوب على الثاني ، وفيما لو مات الواهب قبل الإقباض ، فيبطل على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي